المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لكل أخت تصلي في المسجد



خدود القمر
06-08-10, 08:24 AM
السلام عليكم ورحمة الله
واكيد ان في كثير منكم تحب تصلي التراويح في المسجد واكيد انكم تشوفون الحوسة اللي في مصليات النساء والله المستعان



لهذا حبيت ان اذكر الجميع بمايلي


*******************


لكل اخت تصلي في المسجد .........


أقول :


أختي في الله:


1- تعلمي احكام الصلاة مع الجماعة قبل أن تذهبي للمسجد



2- اجمعي بعض الاحاديث عن حكم تسوية الصف وسد الفرج وفضل الصف الاول فإن اسطعتي


أن تلقيها عليهن في كلمة قصيرة بعد التراويح فبها والا فاطبعيها ووزعيها


على المصليات ليكون عذرا لك عند الله واطبعي نسخة خاصة وألصقيها على باب المصلى


من الداخل والخارج


لان ما يحصل في بعض مصليات النساء يدمي القلب من ترك للصف الاول وعدم تسوية الصف وعدم


سد الفرج والصلاة منفردة خلف الصف والجهل باحكام الصلاة جماعة وغير ذلك الكثير.......


وقد جمعت هنا بعض الاحاديث والفتاوى


عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

(( لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لستهموا )) [ متفق عليه ] ،

والنداء هو الأذان ، والاستهام هو الاقتراع ، أي لو يعلم الناس ما في الصف الأول من الأجر العظيم والفضيلة لتدافعوا وتنافسوا من أجل ذلك ، ولو جاؤا إلى الصف الأول دفعة واحدة وضاق عنهم الصف

************************

وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع ، في مسألة تسوية الصفوف في الصلاة ، قال:


[ القول الراجح في هذه المسألة وجوب تسوية الصف وأن الجماعة إذا لم يسووا الصف فهم آثمون ، . . . .

وقال : إذا خالفوا فلم يسووا الصف فهل تبطل صلاتهم ، لأنهم تركوا أمراً واجباً ؟


الجواب :

فيه احتمال ، قد يقال : أنها تبطل ، لأنهم تركوا الواجب ، ولكن احتمال عدم البطلان مع الإثم أقوى . . . ] .


*****************************

قال صلى الله عليه وسلم :

(( خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها ، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها )) [ رواه مسلم ]


، فمن تسوية الصفوف والاهتمام بها أن تفرد النساء وحدهن ، بمعنى أن يكون النساء خلف الرجال

خشية الاختلاط ، ففي هذا بيان أنه كلما كانت هناك حواجز بين صفوف الرجال والنساء كان ذلك أبعد

كل البعد عن ما قد يحصل من الفتنة .

وفي الحديث السابق الحث على أن يبكر الرجال بالحضور للمساجد من أجل الحصول على فضيلة

الصفوف الأول ، والتأخر للنساء من أجل الحصول على فضيلة الصفوف المتأخرة ، وذلك في حالة

اتصال صفوف الرجال والنساء بدون أن يكون هناك حاجز ،

أما إذا كان هناك حاجز بين الرجال والنساء

فخير صفوف النساء أولها . والله تعالى أعلم .

وجوب تسوية الصف

فعنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( سَوُّوا صُفُوفَكُمْ , فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلاةِ ) رواه البخاري ( 690 ) ومسلم ( 433) , وفي رواية للبخاري ( 723 ) :


سد الفرج



عن عروة بن الزبير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من سد فرجة في صف رفعه الله بها درجة أو بنى له بها بيتا في الجنة .


عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : إذا قمتم إلى

الصلاة فاعدلوا صفوفكم وسدوا الفرج فإني أراكم من وراء ظهري


****************


وعن النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رضي الله عنهما قال : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يُسَوِّي صُفُوفَنَا حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّي بِهَا الْقِدَاحَ ، حَتَّى رَأَى أَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا

فَقَامَ حَتَّى كَادَ يُكَبِّرُ ، فَرَأَى رَجُلا بَادِيًا صَدْرُهُ مِنْ الصَّفِّ ، فَقَالَ :

( عِبَادَ اللَّهِ ، لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ ) . رواه البخاري ( 717 ) ومسلم (436) .



*********************


قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" وقوله : ( أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ ) أي : بين وجهات نظركم حتى تختلف القلوب

، وهذا بلا شكٍّ وعيدٌ على مَن تَرَكَ التسويةَ ، ولذا ذهب بعضُ أهل العِلم إلى وجوب

تسوية الصَّفِّ . واستدلُّوا لذلك : بأمْرِ النبي صلى الله عليه وسلم به ، وتوعُّدِه على

مخالفته ، وشيء يأتي الأمرُ به ، ويُتوعَّد على مخالفته لا يمكن أن يُقال : إنه سُنَّة فقط .
ولهذا كان القولُ الرَّاجحُ في هذه المسألة : وجوب تسوية الصَّفِّ ، وأنَّ الجماعة إذا لم

يسوُّوا الصَّفَّ فهم آثمون ، وهذا هو ظاهر كلام شيخ الإِسلام ابن تيمية " انتهى


الصلاة خلف الصف


قال صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمنفرد خلف الصف"

الحركة في الصلاة
بعض الناس إذا كان في صلاته يعبث بثيابه ، أو ينظف أظافره ، أو ينظر في ساعته ، وغير ذلك من الأعمال ، خاصة إذا كان الإمام في القراءة ، وهذا كثيرا ما ينقل الشعور بالقلق والاضطراب إلى من يجاوره من المصلين ، فما حكم ذلك ؟.

الحمد لله

ذكر فضيلة الشيخ ابن عثيمين ، رحمه الله تعالى أن الحركة في الصلاة الأصل فيها الكراهة إلا لحاجة ، ومع ذلك فإنها تنقسم إلى خمسة أقسام :

القسم الأول : حركة واجبة.

القسم الثاني : حركة محرمة.

القسم الثالث : حركة مكروهة.

القسم الرابع : حركة مستحبة.

القسم الخامس : حركة مباحة.


*******************

فأما الحركة الواجبة :


فهي التي تتوقف عليها صحة الصلاة ، مثل أن يرى في غترته نجاسة ، فيجب عليه أن يتحرك لإزالتها ويخلع غترته ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يصلي بالناس فأخبره أن في نعليه خبثاً فخلعها صلى الله عليه وسلم وهو في صلاته واستمر فيها [ رواه أبو داود 650 ، وصححه الألباني في الإرواء 284 ] .

ومثل أن يخبره أحد بأنه اتجه إلى غير القبلة ؛ فيجب عليه أن يتحرك إلى القبلة .

********************

وأما الحركة المحرمة :


فهي الحركة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة ؛ لأن مثل هذه الحركة تبطل الصلاة ، وما يبطل الصلاة فإنه لا يحل فعله ؛ لأنه من باب اتخاذ آيات الله هزواً .

***********************

وأما الحركة المستحبة :


فهي الحركة لفعل مستحب في الصلاة ، كما لو تحرك من أجل استواء الصف ،

أو رأى فرجة أمامه في الصف المقدم فتقدم نحوها وهو في صلاته ، أو تقلص الصف

فتحرك لسد الخلل ، أو ما أشبه ذلك من الحركات التي يحصل بها فعل مستحب في

الصلاة ؛ لأن ذلك من أجل إكمال الصلاة ، ولهذا لما صلى ابن عباس رضي الله عنهما

مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فقام عن يساره أخذ رسول الله صلى الله عليه

وسلم برأسه من ورائه فجعله عن يمينه . [ متفق عليه ]


*******************

وأما الحركة المباحة :


فهي اليسيرة لحاجة ، أو الكثيرة للضرورة ، أما اليسيرة لحاجة فمثلها فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جدها من أمها فإذا قام حملها ، وإذا سجد وضعها [ البخاري 5996 ومسلم 543 ]

**********************


وأما الحركة الكثيرة للضرورة :



فمثالها الصلاة في حال القتال ؛ قال الله تعالى :


(حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ* فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً

أَوْ رُكْبَاناً فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ) البقرة/238-239 ؛

فإن من يصلي وهو يمشي لا شك أن عمله كثير ولكنه لما كان للضرورة كان مباحاً لا يبطل الصلاة .


***********************

وأما الحركة المكروهة :


فهي ما عدا ذلك وهو الأصل في الحركة في الصلاة ، وعلى هذا نقول لمن يتحركون في الصلاة إن عملكم مكروه ، منقص لصلاتكم ، وهذا مشاهد عند كل أحد فتجد الفرد يعبث بساعته ، أو بقلمه ، أو بغترته ، أو بأنفه ، أو بلحيته ، أو ما أشبه ذلك ، وكل ذلك من القسم المكروه إلا أن يكون كثيراً متوالياً فإنه محرم مبطل للصلاة .

وقد ذكر رحمه الله أيضا أن الحركة المبطلة للصلاة ليس لها عدد معين ، وإنما هي الحركة التي تنافي الصلاة ، بحيث إذا رؤى هذا الرجل فكأنه ليس في صلاة ، هذه هي التي تبطل؛ ولهذا حدده العلماء رحمهم الله بالعرف ، فقالوا : " إن الحركات إذا كثرت وتوالت فإنها تبطل الصلاة " ، بدون ذكر عدد معين ، وتحديد بعض العلماء إياها بثلاث حركات ، يحتاج إلى دليل ؛ لأن كل من حدد شيئاً بعدد معين ، أو كيفية معينة ، فإن عليه الدليل ، وإلا صار متحكماً في شريعة الله . [ مجموع فتاوى الشيخ العثيمين رحمه الله 13/309-311 ]

هذا ما احببت ان اذكر به واسال الله ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال

العرندس
23-09-10, 02:32 PM
جزاك الله خيرا أخت خدود القمر وبارك الله فيك وهذه قواعد مفيدة للرجال والنساء على السواء
غفر الله لك ولوالديك
ولك التحية والتقدير