المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتاوى : لسماحة الشيخ : أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة



دارين
18-07-10, 01:17 AM
الســــــــــــــؤال:

امرأة عندها حلي منذ عشرين سنة ولم تؤد زكاته، ثم باعته بخمسمائة ريال عماني وأرادت التوبة، فهل عليها أن تؤدي الزكاة عن السنين الماضية، أم يجزيها أن تؤدي زكاة سنة واحدة، وما هو الراجح عندكم في وجوب الزكاة في الحلي؟

الجــــــــــــــواب:

الراجح وجوب الزكاة في الحلي للأحاديث الناصة على ذلك، وهي وإن كانت لا تخلو من مقال، فإن عمومات الأحاديث الصحيحة الموجبة للزكاة في الذهب والفضة تؤيدها، بخلاف الأحاديث والآثار المسقطة للزكاة في الحلي، فإنها مع ضعفها معارضة بالعمومات، ومن ترك الزكاة أعواماً فعليه أن يزكي عن كل عام على الراجح؛ لأن الزكاة حق مالي ولا يسقطه مرور الزمن، وقيل بل يجب عليه أن يزكي زكاة عام واحد، وقيل تجزؤه التوبة، والأول هو الراجح.والله أعلم

الســــــــــــــؤال:

ما قولكم في حلي امرأة قيمته في الزمن السابق خمسون قرشاً ومضت عليه خمس وثلاثون سنة لم تخرج زكاته، وأرادت في هذه الأيام أن تخرجها، فرأت أن قيمة ذلك تستهلكه جميعاً فماذا يلزمها؟

الجــــــــــــــواب:

اختلف العلماء في الزكاة هل هي حق في الذمة أو هي شريك في المال، فمن رآها حقاً واجباً في الذمة أوجب على من ترك الزكاة أعواماً أداء زكاة تلك الأعوام، ولو استهلكت جميع المال، ومن قال إنها شريك قال بوجوب التزكية إلى أن ينقص المال عن النصاب؛ فإن نقص لم تجب الزكاة في سائره، وذلك الذي يعنيه المحقق الخليلي ـ رحمه الله ـ في قوله:

وفي تيعـــــة عامـــــين ما زكــــــــيت لهم

خــــــــلاف لأصـــــلين التشــــارك والذمــــم

والأرجح في المسألة كون الزكاة شريكاً، ومن العلماء من يوجب على من ترك الزكاة سنين عديدة زكاة عام، ومنهم من يوجب عليه الزكاة كلها إلا إذا افتقر فإنها لا تتعلق بذمته. والله أعلم

الســــــــــــــؤال:

أراد رجل أن يخرج زكاة حلي زوجته، حيث إن من شروط عقد الزواج أن يتحمل الزوج زكاة ذهب زوجته. فهل يصح ذلك؟ وهل له أن يأخذ من هذه الزكاة لنفسه بسبب فقره وديونه؟ وهل يجب في حلي البنات الزكاة؟

الجــــــــــــــواب:

هذا شرط لا يخلو من جهالة؛ فإن استمر على تحمله فذلك، وإلا فعليه زكاة حليها، وإن دفع هو زكاتها لم يكن له أن يأخذها لنفسه، أما إن دفعتها هي فيجوز لها أن تدفعها إليه إن كان مستحقاً للزكاة، وحلي البنات تجب فيه الزكاة إن بلغ النصاب، فإن كان مشتركاً مشاعاً بينهن ففيه الزكاة إن بلغ النصاب، وإلا فنصاب كل واحدة منهن مستقل برأسه.والله أعلم.

الســــــــــــــؤال:

هل تجب الزكاة في حلي المرأة؟ وما قيمته بالعملة العمانية، وكم قيمة العشرين مثقالاً؟ وهل تخرج قيمة الزكاة من ثمن الذهب المشترى به أولاً أم الثمن الحالي؟

الجــــــــــــــواب:

نعم, تجب الزكاة في حلي المرأة إذا بلغ النصاب، فإن كان ذهباً فنصابه عشرون مثقالاً، وهي تقدر بنحو خمسة وثمانين جراماً من معايير وقتنا هذا، وإن كان فضة فنصابه مائتا درهم، وتقدر بنحو خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً بحسب معايير وقتنا هذا، وكل واحد من الذهب والفضة هو أصل برأسه؛ فلذلك لا يحتاج أن يقوم بالقيمة، وإنما العملات المختلفة تعاد قيمتها إلى الذهب والفضة وليس العكس؛ لأن الذهب والفضة هما الأصل لتلك العملات، وليست هي الأصل لهما، وإخراج زكاة الحلي يمكن أن يكون من نفس الحلي، ويمكن أن يكون بالقيمة، ويمكن أن تحسب القيمة وتقدر في كل وقت بقدرها، فإن كلاً من الذهب والفضة ترتفع قيمته أحياناً وتنزل أحياناً.والله أعلم.

ساحر العينين
18-07-10, 02:52 PM
اممممممممممممممممم مشكورة دارين ان شاء الله الجميع يستفيد من الفتاوى لشيخنا ..

شاكر لك

دارين
18-07-10, 03:56 PM
اممممممممممممممممم مشكورة دارين ان شاء الله الجميع يستفيد من الفتاوى لشيخنا ..

شاكر لك

شكرا على المرور الجميل

بلسم الروح
19-07-10, 03:09 PM
.. شكراً دارينووووو على الطرح

دارين
19-07-10, 04:33 PM
.. شكراً دارينووووو على الطرح

يسلمواااا

خدود القمر
23-07-10, 10:52 PM
http://forum.ramsat.net/mwaextraedit6/extra/68.gif

دارين
25-08-10, 03:23 PM
http://forum.ramsat.net/mwaextraedit6/extra/68.gif



يسلمواا

العرندس
17-09-10, 10:19 PM
جزاك الله خيرا يادارين على هذه الفتاوي الطيبة في زكاة الحلي
وإن شاء الله يستفيد منها الجميع
ولك التحية والتقدير وحفظ الله سماحة الشيخ وأطال الله في عمره وجعله سندا وذخرا لديننا الحنيف