س15: هل يلزم الحائض والنفساء البدل في الصلاه والصوم ؟ج: يلزمها بدل الصوم دو ن الصلاه والله اعلم.

هل على العاجز الصيام ؟

س16:ما قولكم في العاجز عن صيام رمضان بسبب الأمراض وكبر السن هل له تأجير الصيام عنه ؟

ج:لا يؤجر العاجز عن صوم شهر رمضان غيره وانما يطعم عنكل يوم مسكينا إن كان لا يقوى على الصوم ولا على القضاء بعد مضي وقته ولا يرجو حاله يقدر فيها عليه والأصل في ذلك قوله تعالى (( وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين . والله اعلم .

س17: في الصوم عمن مات وعليه صوم هل يصح ان يصوم عنه أحد ؟

يصوم الوارث عن موروثة إذا مات وعليه صيام تحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((من مات وعيه صيام صام عنه وليه )) والحديث في الصحيحين والله تعالى اعلم .

لا مناص لك

س 18:إذا كان علّي صيام فهل لي ان أؤجر من يصوم عني أو أتصدق على مساكين ؟

ج: لامناص لك عن الصيام والله اعلم .

س19: ما قولكم فيمن توفي وعليه صيام شهرين من رمضان أي مضى عليه سنتان لم يستطع الصيام للمرض الذي به هل يلزم الوارث ان يصوم عنه كل قدر حصته في الميراث أو يكفر عنه؟ افتنا ولك الأجر.

ج: روى البخاري في صحيحه عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (( من مات وعليه صيام صام عنه وليه )) وتعزز هذه الرواية أحاديث أخرى لذلك أرى ان يصوم الورثة عن موروثهم الذي مات وفي ذمته صيام وان لا يعدلوا عن الصيام الى غيره إلامع تعذر الصوم والله اعلم .

س20:ما قولكم في امرأة لم تتمكن من صيام شهر رمضان لمرض الم بها وأرادت ان تقضي ذلك الشهر ولكنها لا تجد في نفسها القدرة الا اذا قطعت الشهر لانها تخشى عى نفسها المرض فهل لهل ذلك ؟

ج:ان لم تستطع قضاءه متتابعا فلتقضه متفرقا ولا جناح عليها (( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر )) والله اعلم .

س21: ماقولكم فيمن اوصى بصيام إلا ان الوصي لم يجد من يصوم عنه فهل له ان يطعم ؟واذا اراد ان يدفع نقدا بدل الإطعام للمساكين فكم المبلغ المستحق لكل مسكين ؟ افدنا ولك الأجر.

ج: اذا لم يوجد من يصوم عنه فلا مانع من العدول عن الصيام الى الإطعام وهو إطعام مسكين عن كل يوم وإذا أراد ان يدفع نقدا فليدفع ريالا عمانيا لكل مسكين والله اعلم .

س22: ما القول في فطرة شهر رمضان إذا لم يوجد لها من يفطر بها هل يعمر بها المسجد اوتفرق على الفقراء ؟

ج: يجب تفطير الصائمين من وقف فطرة رمضان حسبما يقتضيه الوقف ما دام يوجد من يطعمها من الصائمين أما إذا تعذر وجود من يخضر للإفطار منهم فلأولى توزيعها على ففقراء الصائمين ولو في بيوتهم والله اعلم.

س23:رجل أصابه مرض في النصف الأول من شهر رمضان وعجز عن صوم النصف الباقي بسبب المرض فماذا عليه؟

ج: عليه القضاء عندما يمن الله عليه بالعافية ولا يلزمه غير ذلك والله اعلم .

س24:اذا اراد احد ان يسافر من بلده الى بلاد اخرى في ايام رمضان فنوى بأن يصبح فاطرا فذهب من بلدته في الساعة الثانية عشرة ظهرا فهل عليه ان يمسك؟

ج:من سافر في رمضان فأفطر في سفره ثم رجع الى بلده وهو في حاله الإفطار فما عليه حرج ان أكل في سائر يومه والله اعلم.

س25: ماقولكم في رجل عقد صوم شهر رمضان في عمان وفي اخر الشهر سافر الى الإمارت وفي يوم ثمانيه وعشرين أعلنت الإمارات بالفطر وعندما رجع الى عمان وجدهم صائمين وندم الرجل على ما فعل؟

ج:ان كانت الرؤية من البلد التي انتقل اليه ثابته شرعا فعليه ان يفطر ويقضي يوما مكان يوم والله اعلم.

س26: ماذا على الشيخ العاجز الذي لا يستطيع الصوم ؟

ج: عليه ان يطعم عن كل يوم افطر فيه من رمضان مسكينا واحدا فطورا وسحورا والله اعلم .

س27:مسجد له فطره موقوفة وفي الوقت الحاضر لم يجد من يفطر فيه فهل يصح ان يعمر به السجد حيث المسجد لا مال له ؟

ج:ان لم يوجد من يفطر من الفطرة الموقوفة واتفق جماعه المسجد الموقوف له على عمارته بغلتها فلا مانع من ذلك والله اعلم.

س28:هل يصح للمرأة الحامل والمرضع إذا خافتا على الولد ان تفطرا في رمضان ؟

ج: الحامل والمرضع إذا خافتا على الولد خافت الحامل سقوط جنينها او خافت على نفسها لمرض الحمل والمرضع إذا خافت على الولد الجوع لقله اللبن بسبب الصوم فلهما الفطر. وعليهما قضاء ما أفطرتاه.

س29: هل القيء ينقض الصوم و خاصة إذا خرج طعام من المعدة ؟

ج:القيء لا ينقض الصيام إلا إذا رد المتقيء الى جوفه شيئا مما خرج بعد استطاعته على إبانته هذه بالنسبة الى من ذرعه القيء اما من تعمد المتقيا في انتقاض صومه خلاف. والله اعلم.

س30: ما قولكم في من جامع زوجته في نهار رمضان هل تجزيه التوبة التوبة و الكفارة أم لا ؟

ج: من جامع في نهار رمضان لزمه القضاء والكفارة لما جاء في حديث أبي هريرة من ايجاب الكفارة على المفطر في رمضان والله أعلم .



== منقول ==