س1: إمراة كبيره في السن عقدت النية على صيام شهر رجب كاملا .. وصامت الأيام العشر الأولى فلم تستطع ان تكمل . فهل يجوز لها ان تفطر وهل عليها كفارة إذا لم تكمل الشهر الذي نوت ان تصومه كله ؟

ج:ان كان هذا الصيام الذي نوته نفلا فلا يلزمها إتمام غير اليوم الذي لصبحت فيه صائمة وفيما عدا ذلك فهى أميره نفسها ان شاءت صامت وان شاءت أفطرت والله اعلم .

قطور العين ناقض

س2:ما قولكم في استعمال القطور للعين في الصيام والسواك والقيء؟

ج : أما قطور العين فناقض وما عداه غير ناقض الا ان تعمد التقيؤ .والله اعلم .

س3:عن المتوفى وقد أوصى بان يصام عنه عشرين رمضان ولم بوجد من يصوم عنه فهل يصح الإطعام بدلا من الصوم .

ج:ان لم بتبسر من يصوم عن الميت من الأجراء فلا مانع من الإطعام عنه عن كل يوم مسكين واحد لان الله تعالى جعل إطعام المسكين كفارة للعاجز عن الصيام من الأحياء .

في المسألة خلاف

س4:ما قولكم في الصائم إذا تسحر بعد طلوع الفجر وهو يظن انه لم يطلع بعد وتبين ذلك فيما بعد فهل عليه قضاء أم لا؟

ج:من ظن بقاء الليل فأكل فاتضح له انه أكل فجرا قيل يلزمه قضاء يومه وقيل لا يلزمه شىء والفرق بين هذه المسألة والتي قبلها ان الأصل في تلك بقاء النهار والأصل في هذه بقاء الليل ورجح الإمام نور الدين السالم رحمه الله عدم وجوب القضاء في الذي يأكل ظنا بقاء الليل واستدل له بقوله تعالى ((وكلوا واشربوا حتى ييتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ))وهذا لم يتبين له وهو دليل واضح والله اعلم .

س 5:هل العبث بالذكر تلذذا دون الإنزال يفسد الصوم ؟

نعم هو ناقض للصوم لأنه معصيه وهوطريق الامناء الذي هو الغايه من الجماع والله اعلم .

س6: ماتقول في الصيام ببدل الكفارات هل جائز ذلك ام لا لان الصيام يحتاج الى خمسين ريالا عمانيا عن الشهر الواحد ومع ذلك لا يوجد الأمين وهل الكفارات بقدر الصيام على حسب قيمه الشهر ام غير ذلك.وفيمن اوقف ماء ونخل لصيام كما ان الواقف مجهول لا يدرى اسمه وانما وجد هكذا يؤجر للصيام هل فيه رخصه ان يبدل بكفارات بدل الصيام.

ج: اذا لم يوجد الامين الذي يصوم عن الهالك او وجد بكلفه بالغه ومشقه عظيمه فلا مانع من العدول عن الصيام الى الاطعام والاطعام هو طعام يوم عن كل مسكين والاصل في هذا قول الله سبحانه (( وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين ))فاذا كانت الايه محكمه منسوخه كما ذهب اليه طائفه من المفسرين وعلى رأسهم حبر الامه وترجمان القران ابن عباسرضي الله عنهما-وهي في الأحياء الذين من يتكلفون الصوم كالمريض الذي لا يرجى برؤه وألمرأه العجوز والشيخ الكبير إذا كان الصوم يجهدهما والحامل والمرضع اذا خافتا على ولديهما فما بالك بالصيام عن الهالك فلا ريب انه اجدر ان يترخص فيه بإباحه العدول عنه الى الإطعام إذا كان متعذرا ومتعسرا وقد ذهب بعض العلماء الىجواز العدول عن الصيام عن الهالك الى الإطعام عنه حتى في حالات فما يؤثر عن غير واحد من العلماء ان الميت إذا أوصى بالصيام .

س7: ما قولكم فيمن زنا في شهر رمضان هل تجزيه التوبه ام عليه البدل والكفاره فعلى هذه هل بدل صومه او ما مضى من شهره وهل الكفاره صوم او إطعام ؟ افدنا ولكم الاجر .

ج: ان كان زناه بالليل فلا ينقض صومه بالنهار وانما الزمه بعض اهل المغرب من اصحابنا كفاره لهتك حرمه رمضان وكفاره لهتك حرمه الدين بارتكابه المعصيه ولا دليل على ذلك وانما عليه ان يتوب الى الله ويستغفره والله اعلم .

كيف يكون الصيام في هذه البلدان؟

س8:بعض الاقطار في شمال اوربا يقصر فيها الليل كثيرا ويطول فيها النهار كثيرا حيث تصل ساعات الصيام في بعض البلدان الى عشرين ساعه او تزيد وكثير من المسلمين يجدون مشقه زائده في الصيام فهل يجوز اللجوء في هذه البلدان الى التقدير وما نوع التقدير الذي يمكن اعتماده اذا كان جائزا وهل يكون التقدير بساعات الصيام في مكه او في ساعات النهار في اقرب البلدان اعتدالا او بماذا؟

ج: الاصل في الصيام ان يكون جميع نهار رمضان لقوله تعالى ((ثم اتموا الصيام الى الليل ))وانما يستثنى من ذلك ما اذا بلغ قصر الليل وطول النهار الى قدر مالا يحتمل معه صوم جميع النهار عاده فيرجع في هذه الحاله الى تقدير وقت الصوم بالساعات والاولى اتباع اقرب بلد يتيسر فيه صوم النهار كله .

عليك صوم رمضان الحاضر .

س9: حضر شهر رمضان ولم أتمكن من صيامه لشده المرض الذي أّلم بي كما لم أتمكن من بدله لاستمرار المرض بي و هذا الشهر رمضان الثاني وقد أستطيع صيامه ولكن ماذا بالنسبه الى رمضان الماضي؟

ج:عليك ان تصوم رمضان الحاضر ان استطعت ثم تقضي دينك من العام الماضي بعد استطاعتك والله اعلم.

عليه اعاده صيام يومه .

س10: ما قولكم إذا افطر الصائم نهارا ظنا منه ان وقت الفطر قد حضر وذلك ان الجو كان غائما ، فهل عليه القضاء؟

ج: إذا غام الجو فظّن الصائم حضور وقت الفطر فأفطر واتضح له انه اكل نهارا لزمه القضاء واختلف فيه قيل قضاء يومه وقيل ما مضى من صومه ونشأ الخلاف هل رمضان فريضة أم فرائض ؟ والله اعلم .

له الإطعام بدل الصيام .

س11: ما قولكم بمن أوصى بصوم عما أ فسده من شهر رمضان وقد تعذر من يصوم عنه فهل يصح الإطعام بدلا من الصيام ؟

ج: يصح الإطعام عن الميت الذي أوصى بصيام وخصوصا مع تعذر أو تعسّر من ينوب عنه في الصوم .

س12: ما القول فبمن سار الى بريطانيا في صيامه إذ أن الشمس من طلوعها الى غروبها ثماني عشره ساعه ونصف ومن الناحية الثانية يقيم مع عائله متفق معها ان تعمل له طعاما في أوقات مخصوصة وإذا أراد ان يصوم ولم يعمل له طعام لسحوره وفطوره هل يحل له الإفطار؟

ج: أما بخصوص الصيام لأمثالكم في أوربا وما تلاقونه معه من عنت ومشقه فيمكنكم ان تفطروا شريطه القضاء عند عودتكم لقول الحق سبحانه (( ومن كان مريضا أو على سفر فعده من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ))والدين ولله الحمد سمح لا عنت فيه والله اعلم.

س13:رجل افطر نهار رمضان بأمر من الطبيب ثم راجع الطبيب في اليوم الثاني وهو صائم فقال له مثل ذلك الطبيب فأفطر هل يلزمه شئ أم لا ؟وإذا كان الطبيب مسلم أم غير مسلم ؟

وإذا كان به مرض يتضرر معه بالصوم فلا مانع من الفطر أخذا برخصه الله في قوله }فمن كان مريضا او على سفر فعده من أيام أخر {ومعرفه الضرر تكون بالتجربة أو بنصح الطبيب يطمأن الى صدقه شريطه ان يكون مسلما فليس له ان يفطر بقول إلا إذا عززت قوله قرائن تدل على صدقه وإذا سارع الى الفطر فيخرج الخلاف في لزوم الكفارة عليه عليه ويعجبني انه لا تلزمه الكفارة للشبهة.. والله اعلم .

س14: هل يجوز للرجل ان يقبل زوجته او يعانقها في نهار رمضان ؟

ج:ذلك مكروه خشيه الإثارة التي تؤدي الى المحرم أما إذا كان ضابطا لغريزته مهيمنا على نفسه فلا مانع من ذلك والله اعلم.


== منقول ==