* تعريف النقابة العمالية:


عرّفت المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 59/2010والخاص بنظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان النقابة العمالية بأنها تنظيم يضم عددا من العمال في منشأة أو قطاع أو نشاط محدد".


وبناء على ما تقدم، يمكننا تعريف النقابة العمالية بأنها عبارة عن تنظيم مهني عمالي يشكل وفقا لأحكام قانون العمل العماني والأنظمة الصادرة بموجبة، وهي تتمتع بالشخصية الإعتبارية المستقله حتى تتمكن من تحقيق الأهداف المنوطة بها، وتمارس بهذه الصفة جميع الأعمال المصرح لها بممارستها طبقا لنظامها الداخلي ووفقا لأحكام القوانين والأنظمة.


ويمثل النقابة العمالية هيئة إدارية تنتخبها الجمعية العمومية من العمال المسجلين لديها.





* أهداف وإختصاصات النقابة العمالية:.


تتضمن الأنظمة الداخلية للنقابات العمالية أهداف كل نقابة وطريقة التصويت ونظام العمل والإجتماعات فيها وكيفية إختيار هيئتها الإدارية وإجراءاتها التنظيمية المتعلقة بالأمور المالية.


ومن أهم الإختصاصات التي تمارسها النقابة العمالية وفقا للمادة 7 من القرار الوزاري رقم 59/210 ما يلي:.


-1 تمثيل أعضائها والدفاع عنهم.


-2 تمثيل أي عضو بناءا على طلب منه.


-3 تحصيل رسوم الإنظمام والإشتراكات المقررة للعضوية وإدارة ممتلكاتها.


-4 ممارسة أية أنشطة ترتبط بتعزيز وحماية حقوق ومصالح أعضائها وعلى الأخص ما يلي :-


أ‌- صحة وسلامة الأعضاء.


ب‌- التحقق من تنفيذ اتفاقيات العمل الجماعية.


ت‌- نشر الوعي النقابي بين الأعضاء.


ث‌- رفع المستوى الثقافي والفني والمهني للأعضاء.





ويجوز للنقابة العاملية تقديم شكوى عمالية إلى الدائرة المختصه بوزارة القوى العاملة بسبب عدم إلتزام المنشأة بأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له.


ويتضح من نص المادة بأن النقابة العمالية تستهدف رعاية مصالح العمال وتحسين شروط وظروف عملهم والعمل على رفع مستواهم الإقتصادي والثقافي والإجتماعي والفني.