هل تعاني من مشكلة بتسجل الدخول ؟ و لا يمكنك استرجاع كلمة المرور بسبب مشكله بعنوان بريديك الالكتروني المسجل بالمنتدى؟ انقر هنا لكي تتواصل معنا و سوف نقوم بمساعدتك!

أضف اعلانك هنا

كن مساهما في التطوير

النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: حكم السفر إلى الخارج للدراسة وغيرها، وحكم الزواج بنية الطلاق

  1. #1
    عضو فعّال
    الحالة : روح الورد غير متصل
    رقم العضوية : 6865
    تاريخ التسجيل : Nov 2012
    الجنـس : أنثى
    المشاركات : 152
    Rep Power : 12
    Array

    حكم السفر إلى الخارج للدراسة وغيرها، وحكم الزواج بنية الطلاق


    حكم السفر إلى الخارج للدراسة وغيرها، وحكم الزواج بنية الطلاق
    بعض المسلمين يسافرون للدراسة وغيرها إلى الخارج، فهل يجوز له أن يتزوج بنية الطلاق؟ وما الفرق بينه وبين زواج المتعة؟ أرجو توضيح هذا الأمر وفقكم الله.



    الزواج في الخارج فيه ضرر عظيم وخطر كبير، فلا يجوز السفر للخارج إلا بشروط مهمة؛ لأن السفر للخارج يعرضه للكفر بالله، ويعرضه للمعاصي من شرب الخمر وتعاطي الزنا وغير هذا من الشرور. ولهذا نص العلماء على تحريم السفر إلى بلاد الكفار عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين))، فالإقامة بينهم خطيرة جداً سواء كانت للسياحة أو للدراسة أو للتجارة أو غير ذلك. فهؤلاء المسافرون من الطلبة من الثانوي والمتوسط أو للدراسة الجامعية على خطر عظيم، والواجب على الدولة - وفقها الله - أن تؤمِّن لهم الدراسة في الداخل، وليس لها أن تسمح لهم بالسفر إلى الخارج لما فيه من الخطر العظيم.
    وقد نشأ عن ذلك شر كثير من الردة والتساهل بالمعاصي من الزنا وشرب الخمور، وأعظم من ذلك ترك الصلوات، كما هو معلوم عند من سبر أحوال من يسافر للخارج، إلا من رحم الله منهم وهم القليل. فالواجب منعهم من ذلك وأن لا يسافر إلا الرجال المعروفون بالدين والإيمان والعلم والفضل إذا كان ذلك للدعوة إلى الله، أو التخصص لأمور تحتاجها الدولة الإسلامية.
    وعلى المسافر المعروف بالعلم والفضل والإيمان واجب الاستقامة حتى يدعو إلى الله على بصيرة، ويتعلم ما بعث من أجله، وقد يستثنى من ذلك ما يضطر إليه من العلوم وليس له من يدرسه ولا يتيسر استقدام من يدرسه، وأن يكون المبتعث ممن عرف بالدين والإيمان والعلم والفضل كما ذكرنا آنفا.
    أما الزواج بنية الطلاق ففيه خلاف بين العلماء، منهم من كره ذلك كالأوزاعي رحمه الله وجماعة وقالوا إنه يشبه المتعة، فليس له أن يتزوج بنية الطلاق عندهم. وذهب الأكثرون من أهل العلم كما قال الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني إلى جواز ذلك إذا كانت النية بينه وبين ربه فقط وليس بشرط، كأن يسافر للدارسة أو أعمال أخرى وخاف على نفسه فله أن يتزوج ولو نوى طلاقها إذا انتهت مهمته، وهذا هو الأرجح إذا كان ذلك بينه وبين ربه فقط من دون مشارطة ولا إعلام للزوجة ولا وليها بل بينه وبين الله.
    فجمهور أهل العلم يقولون: لا بأس بذلك كما تقدم، وليس من المتعة في شيء؛ لأنه بينه وبين الله، ليس في ذلك مشارطة.
    أما المتعة ففيها المشارطة شهراً أو شهرين أو سنة أو سنتين بينه وبين أهل الزوجة، أو بينه وبين الزوجة. وهذا النكاح يقال له: نكاح متعة، وهو حرام بالإجماع، ولم يتساهل فيه إلا الرافضة.
    وكان مباحا في أول الإسلام ثم نسخ وحرمه الله إلى يوم القيامة، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
    أما أن يتزوج في بلاد سافر إليها للدراسة أو لكونه سفيراً، أو لأسباب أخرى تسوغ له السفر إلى بلاد الكفار، فإنه يجوز له النكاح بنية الطلاق إذا أراد أن يرجع كما تقدم، إذا احتاج إلى الزواج خوفا على نفسه. ولكن ترك هذه النية أولى احتياطا للدين وخروجا من خلاف العلماء، ولأنه ليس هناك حاجة إلى هذه النية؛ لأن الزوج ليس ممنوعاً من الطلاق إذا رأى المصلحة في ذلك ولو لم ينوه عند النكاح.





  2. #2
    عضو فعّال
    الحالة : البروانى غير متصل
    رقم العضوية : 6864
    تاريخ التسجيل : Nov 2012
    الجنـس : ذكر
    المشاركات : 216
    Rep Power : 12
    Array

    لا عدمناا الجديد والتميز روعه تسلم يدينك
    لاننحرم منك ولامن جديدك
    ودي قبل ردي





معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •